634

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

صلاة الاستسقاء مسألة 460: صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه، وفي موضع التكبيرات، وبه قال محمد (1).

وقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، وأبو يوسف: تصلى ركعتين كصلاة الفجر (2).

والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء (3).

وروى عنه محمد بن شجاع البلخي أنه تصلى ركعتين فرادى (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما

Page 685