Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
صلاة في العيدين إلا مع إمام، فإن صليت وحدك فلا بأس " (1).
وروى ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار قال: " ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى " (2).
مسألة 438: يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال، للإمام والمأموم، وهو المروي عن علي عليه السلام (3).
وقال الشافعي: يكره مثل ذلك للإمام، وأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد (4)، وبه قال سهل بن سعد الساعدي، ورافع بن خديج (5).
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة: يكره قبلها ولا يكره بعدها (6).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله يوم فطر صلى ركعتين ولم يتنفل قبلها ولا بعدها (7).
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (8).
Page 665