611

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة (1).

وروى عمرو بن عوف (2) قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا (3).

مسألة 431: قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين (4).

وقال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح، ويدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبعا، ثم يأتي بالتعوذ بعدها، ثم يقرأ (5)، وبه قال محمد بن الحسن (6).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ عقيبه ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ (7) دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فلا معنى لإعادته.

مسألة 432: يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبه قال الشافعي (8).

وقال أبو حنيفة: خلاف ما قال في سائر الصلوات (9).

Page 660