Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.
وروى البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل علينا بوجهه ونقبل عليه بوجوهنا (1).
مسألة 396: يكره الكلام للخطيب والسامع، وليس بمحظور، ولا يفسد الصلاة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يحرم الكلام على الخطيب والسامع معا، قاله في القديم، وبه قال في الإملاء، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد (2).
وحكى الشافعي في القديم عن أبي حنيفة أنه قال: إذا تكلم حال الخطبة وصلى أعادها وهكذا حكى عنه الساجي.
وقال محمد: لا يعيد، وقال أصحابه المذهب ما قال محمد.
والقول الثاني: قال في الأم الانصات مستحب غير واجب (3)، وبه قال النخعي والحكم، وحماد، والثوري (4).
دليلنا على نفي تحريمه: إن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة. فأما كونه مكروها فلا خلاف فيه.
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب
Page 625