Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد وألم تنزيل، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا قرأ ما قلناه إن صلاته ماضية صحيحة وإذا قرأ ما قالوا في صحة صلاته خلاف. وخبر أبي الصباح المقدم ذكره (2) يؤكد ذلك.
وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين (3).
مسألة 390: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض، وفي أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار المرتضى (4).
وقال أحمد: إن أذن وخطب وصلى قبل الزوال أجزأه (5)، وأول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار (6).
وقال الشافعي: لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه، فإن أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة، ولم يجزه الأذان، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان (7)، وبه قال أبو حنيفة
Page 620