561

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 371: المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز له أن ينشئ سفرا إلا بعد أن يصلي الجمعة، وبه قال الشافعي (1).

وقال محمد بن الحسن: يجوز له ذلك، وبه قال باقي أصحاب أبي حنيفة (2).

دليلنا: إنه قد ثبت أن بزوال الشمس تجب عليه الجمعة، فلا يجوز له أن يشرع فيما يسقط فرض الجمعة معه، فمن أجاز ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 372: من طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم يكره له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة، وليس ذلك بمحضور.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: إنه لا يجوز، وبه قال ابن عمر، وعائشة (3).

والآخر: إنه يجوز، وبه قال عمر، والزبير بن العوام (4)، وأبو عبيدة بن الجراح (5)، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (6).

وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيأة السفر وهو يقول: لولا أن اليوم

Page 609