Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال الليث ومالك إن كانوا على ثلاثة أميال حضروا وإن كانوا على أكثر لم يحضروا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين " (2).
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة؟
فقال: " تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ " (3).
مسألة 358: الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في العدد (4)، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وابن عباس، وفي الفقهاء مالك، وأحمد، وإسحاق (5).
وقال مالك: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يصلون الجمعة في
Page 596