545

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

كتاب الجمعة مسألة 355: من كان مقيما في بلد من تاجر، أو طالب علم، وغير ذلك وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه تجب عليه الجمعة بلا خلاف، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة.

واختلف أصحاب الشافعي في صحة انعقادها به، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه تنعقد به مثل قولنا (1)، وقال أبو إسحاق: لا تنعقد لأنه غير مستوطن (2). وحكي عنه أنه قال: لا تنعقد بي الجمعة لأني ما استوطنت بغداد، فإني على الخروج متى اتفق لي الخروج إلى مصر والشام دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة، فإنها متناولة لهم (3).

وأيضا فلا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد، وإنما يخرج بعضهم بدليل، مثل العليل، والمسافر، والمرأة ومن أشبههم. وكذلك من تجب عليه تنعقد به إلا من أخرجه الدليل.

وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كان يؤمن بالله

Page 593