Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث " (1).
وروى حذيفة بن منصور عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (2).
وروى الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال: " أعدها " (3).
مسألة 322: صلاة السفر لا تسمى قصرا، لأن فرض السفر مخالف لفرض الحضر، وبه قال أبو حنيفة وكل من وافقنا في وجوب القصر (4).
وقال الشافعي: إنها تسمى قصرا (5).
دليلنا: إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز، فكل من قال بذلك قال إنه فرض قائم بنفسه، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع، والأخبار التي قدمناها صريحة بذلك، وإنه فرض السفر (6).
مسألة 323: من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه، وعليه الإعادة، وبه قال في الصحابة ستة: منهم عمر، وأبو هريرة (7).
وقال داود: يصح صيامه، ولكن عليه القضاء (8).
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وإن
Page 571