519

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

كتاب صلاة المسافر مسألة 319: سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير، وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا.

وقال الشافعي: يقصر في هذين السفرين (1).

وقال ابن مسعود: لا يجوز التقصير في هذين السفرين (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (3) فهذا عام في السفر المباح، والواجب، والطاعة. ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو، لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة.

وأيضا الأخبار التي رويت في وجوب التقصير عامة في جميع الأسفار (4)، إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 320: حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة، وهي ثمانية

Page 567