1168

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

والحنطة والشعير، والتمر، والملح، وما عدا ذلك فلا ربا فيه (1).

وقال أهل القياس كلهم: إن الربا يثبت في غير الأجناس الستة، على اختلاف بينهم أن الربا فيماذا يثبت (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (3)، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه. فأما الأجناس الستة فلا خلاف فيها بين الأمة.

مسألة 64: ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص، لا لعلة من العلل. واختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم والدنانير.

فقال الشافعي: علة الربا فيها إنها أثمان جنس، وربما قالوا: جنس الأثمان، وعلى القولين غير متعدية إلى غيرهما (4).

وقال أبو حنيفة: العلة موزون جنس، فالعلة متعدية عنده إلى كل موزون كالحديد، والصفر، والفضة، والقطن، والإبريسم وغير ذلك (5).

واختلفوا فيما عدا الأثمان:

Page 44