1161

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 50: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره.

وللشافعي فيه وجهان:

أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه (1).

والثاني: له الرد من غير استيمار (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (3)، لأن الأخبار على عمومها.

مسألة 51: إذا صح الاستيمار، فليس له حد، إلا أن يشرط مدة معينة، قلت أم كثرت.

وللشافعي فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح حتى يشرط (4).

والثاني: مثل ما قلناه، من أنه يمتد ذلك أبدا (5).

دليلنا: أنه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الإطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل.

مسألة 52: إذا باع عبدين، وشرط مدة من الخيار في أحدهما، فإن أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار، فالبيع باطل بلا خلاف، لأنه مجهول. وإن عين فقال: على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا، ثبت الخيار فيما عين فيه.

وقال أبو العباس، على قولين: أحدهما يصح. والآخر لا يصح . مثل أن يجمع بين بيع وصرف، فيقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بهذين الدينارين، فإنه

Page 37