1153

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الحمل. ألا ترى أنه لو عقد على الفرع منفردا لم يصح، وعلى من ادعى أنه يتقسط عليهما الدلالة.

مسألة 40: من باع بشرط شئ، صح البيع والشرط معا إذا لم يناف الكتاب والسنة. وبه قال ابن شبرمة (1).

وقال ابن أبي ليلى: يصح البيع، ويبطل الشرط (2).

وقال أبو حنيفة والشافعي: يبطلان معا (3).

وفي هذا حكاية رواها محمد بن سليمان الذهلي (4)، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد (5)، قال: دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أحدهم أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

فصرت إلى أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال:

البيع فاسد، والشرط فاسد. فأتيت ابن أبي ليلى، فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع جائز، والشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة، فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع جائز، والشرط جائز.

قال: فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع.

Page 29