Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وإذا قال: ينتقل بشرطين، فعليه قيمة المثل، والأمة لا تصير في الحال أم ولده، فإذا ملكها فيما بعد فعلى قولين:
قال في الحرملة: تصير أم ولده.
وقال في الأم: لا تصير أم ولده (1).
وأما قيمة الولد فالمذهب أن عليه قيمته (2)، وفي أصحابه من قال: لا قيمة عليه وإن اختار البائع الفسخ (3).
فإن قال: مراعى، أو يثبت بشرطين، فعلى المشتري المهر، ولا تصير أم ولده، فإن ملكها فيما بعد فعلى قولين، وعليه قيمة الولد قولا واحدا (4)، مثل ما قلناه.
وإذا قال ينتقل بنفس العقد، فعلى قول أبي العباس: لا مهر عليه، وهي أم ولده، ولا يجب عليه قيمة الولد (5).
وعلى قول الشافعي: عليه المهر، ولا تصير أم ولده في الحال، فإن ملكها فيما بعد تصير أم ولده، قولا واحدا (6).
دليلنا على أنه لا يلزمه مع نفوذ البيع وتمامه، القيمة والمهر: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
وأما مع الفسخ، فالدليل على وجوب ما قلناه من قيمة الولد، والمهر: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 33: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار، لم يبطل خيار البائع، علم
Page 25