Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
مسألة 18: الخلع على ضربين: منجز، وخلع بصفة.
فالمنجز قولها: طلقني طلقة بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الألف ليكون الطلاق رجعيا.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: له الخيار (1).
دليلنا: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص البيع (2)، وإثباته في غيره يحتاج إلى دليل.
مسألة 19: الخلع المعلق بصفة، إما أن يكون عاجلا أو آجلا:
فالعاجل أن يقول: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق.
والأجل أن يقول: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق.
وعلى الوجهين جميعا لا يصح الخلع، ولا الشرط.
وقال الشافعي: العاجل على الفور، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق، وإن لم تعطه ارتفع العقد ولا خيار له، والمؤجل فالخيار إليها في الإعطاء والامتناع (3).
وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين:
أحدهما: لا خيار له، وهو المذهب (4).
والثاني: له خيار المجلس، وليس بشئ (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الخلع بصفة لا يقع، سواء كان مبينا بنفسه، أو
Page 17