Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) هذا بيع، فمن خصه فعليه الدلالة.
ويدل على خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار " (2) فأثبت لهما الخيار قبل التفرق، ثم استثنى بيع الخيار الذي لم يثبت فيه الخيار، وهو ما أشرنا إليه من شرط ارتفاعه عند العقد، وإيجابه وإبطال الخيار بعد ثبوت العقد.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المسلمون عند شروطهم " (3) وهذا شرط صحيح في مدة الخيار، ولا حصر في الخبر للعقد، فينبغي أن يكون جائزا بحسب الشرط.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع " (4) وهذا نص.
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما، فإذا تفرقا فقد وجب البيع " (5).
Page 10