Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1: بيع خيار الرؤية صحيح، وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي، أو في الصندوق، فيذكر جنسه وصفته، وبه قال مالك (1)، وهو أحد قولي الشافعي. قال في القديم، وفي الحديث في الصرف يصح (2).
وقال في الأم والبويطي: لا يصح (3).
والمسألة على قولين، والذي يختارونه أنه لا يصح (4).
وقال أبو حنيفة: يصح ذلك، وإن لم يذكر الجنس (5). مثل أن يقول:
بعتك ما في كمي، أو في صندوقي، أو ما في الجراب، أو الذي في البصرة وما أشبه ذلك.
فلا يفتقر عنده إلى ذكر الجنس، وإنما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره.
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله وحرم الربوا " (6) فأباح ما يتناوله اسم البيع، وهذا بيع.
Page 5