Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 356: قال الشافعي: يكره أن يقال لمن لم يحج: " صرورة " لقوله عليه السلام: " لا صرورة في الإسلام " (1).
ويكره أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، لأن الوداع المفارقة والعزم على أن لا يعود (2).
ويكره أن يقال للمحرم وصفر معا: صفران، بل يسمى كل واحد منهما باسمه (3).
ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فيه (4).
ويكره أن يقال: شوط، ودور، بل يقال: طواف، وطوافان (5).
ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهة شئ من هذه المسائل، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة، ولفظة شوط وأشواط، (6) والأولى أن تكون على أصل الإباحة، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل.
مسألة 357: قال الشافعي: يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ السقاية، الذي لم يشتد، ولم يتغير، لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص لأهل سقاية العباس ترك المبيت بمنى من أجل السقاية، وإنه يشرب النبيذ (7).
ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، والأصل براءة الذمة.
Page 450