Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (1) فسمى ثلاثة أجناس، فالمستحب التسوية بينهم في ذلك، وهو إجماع الفرقة.
مسألة 347: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا. وهو قول أبي العباس (2) وقال الباقون من أصحاب الشافعي: يضمن، وهو على وجهين:
أحدهما: القدر الذي لو تصدق به أجزأه، والثاني: قدر المستحب، وهو إما النصف أو الثلث على قولين (3).
وقال أبو حامد الأسفرايني: القول قول أبي العباس، وهذا التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق، وغلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة.
دليلنا: إنه متطوع به في الأصل، فلو لم يفعله لما ضمن، فمن أوجب الضمان بعد ذلك فعليه الدلالة، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 348: قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الأكل منه، سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا. وهو مذهب قوم من أصحاب الشافعي (4).
وفي أصحابه من قال وعليه أكثرهم: أن ما وجب بالنذر المطلق المذهب أن يأكل منه (5).
وقال مالك: يأكل من الكل إلا ما وجب بالنذر، ولم يفصل ما وجب عن إتلاف صيد، وحلق شعر (6).
Page 446