Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
مسألة 339: عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء: التلبية، والتقليد، والإشعار، ولا بد في ذلك من النية.
وقال الشافعي: يصير محرما بمجرد النية، وهو قول الجماعة (1).
وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد (2).
وحكينا عن أبي حنيفة أنه لا يصير محرما بمجرد النية، وإنما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي (3)، مثل ما قلناه، وخالف في الأشعار.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه لا خلاف فيه أنه ينعقد به الإحرام، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 340: عندنا أن من ينفذ هديا من أفق من الآفاق، يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه. وروي ذلك عن ابن عباس (4)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 341: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقربين، وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين
Page 441