Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
الرجال سواء، وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والرجوع إلى كفاية، وتخلية الطريق، وإمكان المسير. وهي بعينها شروط الأداء.
وليس من شرط الوجوب، ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق، ومصاحبة قوم ثقات تكفي، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم.
وقال الشافعي بمثل ما قلناه، وزاد إن من شرط الأداء محرما أو نساء ثقات، وأقل ذلك امرأة واحدة. وبه قال مالك، والأوزاعي (1).
وقال الشافعي بمثل ما قلناه وزاد: إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم ولا نساء. وبه قال بعض أصحاب الشافعي (3).
وأما التطوع فقال الشافعي: لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، هذا هو المنصوص عليه (4) ومن أصحابه من قال ذلك بغير محرم كالفرض (5).
وذهب أبو حنيفة إلى أن المحرم شرط في الوجوب (6).
Page 433