1094

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال أبو حنيفة: ليس بمحرم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المدينة حرام من عير (2) إلى ثور، ولا ينفر صيدها ولا يختل خلاها، ولا يعضد شجرها إلا رجلا يعلفه بعيره " (3).

مسألة 308: إذا اصطاد في المدينة، لا يجب عليه الجزاء.

وللشافي فيه قولان:

قال في القديم: عليه الجزاء، والجزاء أن يسلب ما عليه - يعني الصائد - فيكون لمن يسلبه (4).

وفيه قال آخر: أنه يكون للمساكين (5).

وقال في الجديد: لا جزاء عليه (6).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدليل.

Page 421