1086

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 290: الدجاج الحبشي ليس بصيد، ولا يجب فيه الجزاء.

وقال الشافعي: يجب فيه الجزاء (1).

وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم (2)، والأصل براءة الذمة يدل عليه أيضا.

مسألة 291: إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث، لا يملكه.

للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه (3)، والآخر: يملك، وله التصرف فيه بجميع أنواع التصرف إلا بالقتل (4).

دليلنا: عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد، والتصرف فيه (5)، وطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 292: إذا أحرم الإنسان ومعه صيد، زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: يزول ملكه، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته. والثاني: أن ملكه لا يزول (6).

Page 413