1081

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مؤذ، وأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان في قطعه (1).

وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان في قطعه، لكنه ممنوع منه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، على التفصيل الذي ذكرناه، وأخبارهم مشروحة بذلك ذكرناها في الكتاب الكبير المذكور (3).

مسألة 281: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغير شاة. وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (6).

والدوحة الشجرة الكبيرة، والجزلة الصغيرة.

Page 408