Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال مالك: يجب في الصغار الكبار (1).
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (2) ومثل الصغير صغير، وعليه إجماع الفرقة، وطريقة براءة الذمة تدل عليه.
مسألة 263: إذا قتل صيدا أعور أو مكسورا فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء، وإن أخرج مثله كان جائزا. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: يفديه بصحيح (4).
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) ومثل الأعور يكون أعور، ومثل المكسور مكسور.
مسألة 264: إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، وإن قتل أنثى جاز أن يفديها بذكر، وإن فدا كل واحد منهما بمثله كان أفضل. وبه قال الشافعي وأصحابه إلا في فداء الأنثى بالذكر، فإن في أصحابه من قال: لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر (6).
Page 400