1070

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 259: إذا عاد إلى قتل الصيد، وجب عليه الجزاء ثانيا. وبه قال عامة أهل العلم (1).

وروي في كثير من أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء، وهو ممن ينتقم الله منه (2)، وهو الذي ذكرته في النهاية (3)، وبه قال داود (4).

دليلنا: على الأول قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) ولم يفرق بين الأول والثاني، وقوله بعد ذلك: " ومن عاد فينتقم الله منه " (6) لا يوجب إسقاط الجزاء، لأنه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة ينتقم الله منه وإن لزمه الجزاء.

وإذا قلنا بالثاني، فطريقته الأخبار التي ذكرناها في الكتاب (7)، ويمكن أن يستدل بقوله: " ومن عاد فينتقم الله منه " (8) ولم يوجب الجزاء، ويقوي ذلك أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 260: إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء، بين أن يخرج مثله من النعم، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما.

وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين، بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، ولا يجوز

Page 397