Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال أصحاب الشافعي: إنما أفتيا من قبل نفوسهما إلا أنهما خرجاه على مذهب الشافعي (1).
دليلنا: إن الإجارة إنما وقعت على أفعال الحج، وهذا لم يفعل شيئا منها، فيجب أن لا يستحق الأجرة، ومن أوجب له ذلك فعليه الدلالة.
ويقوى في نفسي ما قاله الصيرفي، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، وهذا قد قطع قطعة منها، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه مسألة 244: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج، ولا يلزمه رد شئ من الأجرة. وبه قال أصحاب الشافعي (2) إن كان بعد الفراغ من الأركان، كأن تحلل بالطواف، ولم يقو على المبيت بمنى والرمي.
ومنهم من قال: يرد قولا واحدا (3).
ومنهم من قال: على قولين (4).
وإن مات بعد أن فعل بعض الأركان، وبقي البعض، قال في الأم: له من الأجرة بقدر ما عمل (5)، وعليه أصحابه (6)، وقد قيل: لا يستحق شيئا (7)، فالمسألة على قولين.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم، لا يختلفون فيها.
مسألة 145: إذا أحرم الأجير ومات، فقد قلنا أنه سقط الحج عنه،
Page 390