1053

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ومن فاته فقد فاته الحج (1).

مسألة 228: كل موضع قلنا إنه يجزيهما عن حجة الإسلام، فإن كانا متمتعين يلزمهما الدم للتمتع، وإن لم يكونا متمتعين لم يلزمهما دم.

وقال الشافعي: عليهما دم. وقال في موضع آخر: لا يبين لي أن عليهما دما (2).

وقال أبو إسحاق: على قولين (3).

وقال أبو سعيد الإصطخري، وأبو الطيب بن سلمة: لا دم، قولا واحدا (4).

دليلنا في المتمتع: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (5) ولم يفصل وغير المتمتع، فالأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 229: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده. وبه قال داود ومن تابعه (6).

وقال جميع الفقهاء: ينعقد، وله أن يفسخ عليه حجه، والأفضل أن

Page 380