1048

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وبمثله قال الشافعي إلا في الحلق، فإنه على قولين إلا أنه قال: لا يصير حجه عمرة، وإن فعل أفعال العمرة، وعليه القضاء وشاة (1).

وبه قال أبو حنيفة، ومحمد إلا في فصل، وهو أنه لا هدي عليه (2).

وقال أبو يوسف تنقلب حجته عمرة، مثل ما قلناه (3).

وعن مالك ثلاث روايات:

أوليها: مثل قول الشافعي.

والثانية: يحل بعمل عمرة، وعليه الهدي دون القضاء.

والثالثة: لا يحل، بل يقيم على إحرامه، حتى إذا كان من قابل أتى بالحج، فوقف وأكمل الحج (4).

وقال المزني: يمضي في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج إلا الوقوف (5)، فخالف الباقين في التوابع.

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إلزام التوابع مع الفوات يحتاج إلى دليل، وكذلك البقاء، وإسقاط القضاء يحتاج إلى دليل، وأما وجوب الهدي فطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 220: من فاته الحج وكانت حجة الإسلام، فعليه قضاؤها على الفور في السنة الثانية. وبه قال الشافعي، وهو ظاهر مذهبهم (6).

Page 375