1046

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الشافعي قولا واحدا (1).

وكذلك الإطعام، ولا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم. وبه قال الشافعي قولا واحدا (2).

وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والإطعام: كيف شاء (3).

وقال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط.

مسألة 216: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.

وقال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه (5)، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 217: من أفسد الحج وأراد أن يقضي، أحرم من الميقات. وبه قال

Page 373