1044

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

روايتين، المعروف أنه يفسده (1).

دليلنا على الأول: طريقة الاحتياط، وعلى الثاني براءة الذمة.

مسألة 211: من أفسد عمرته كان عليه بدنة. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: شاة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 212: القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة، وليس عليه دم القران.

وقال الشافعي: إذا وطأ القارن - على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في الإحرام - لزمه بدنة واحدة بالوطء، ودم القران باق عليه (4).

وقال أبو حنيفة: يسقط دم القران، ويجب عليه شاتان، شاة بإفساد الحج وشاة بإفساد العمرة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، ولأنا قد بينا فساد ما يقولونه في

Page 371