1042

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر (3) ولا مخالف لهما.

مسألة 208: إذا وطأ المحرم ناسيا، لا يفسد حجه.

وقال أبو حنيفة: يفسد حجه مثل العمد (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5).

والثاني: لا يفسد وهو أصح قولين: (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.

Page 369