1037

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

خلاف: ويلزمه المضي فيها، ويجب عليه الحج عليه الحج من قابل، ويلزمه بدنه عندنا وعند الشافعي (1).

وعند أبي حنيفة: شاة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: من وطأ قبل التحلل أفسد، وعليه ناقة (3)، ولا مخالف لهما.

مسألة 201: إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة، ولم يفسد حجه.

وقال الشافعي ومالك: إن وطأ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه، وعليه بدنة (4)، مثل الوطء قبل الوقوف.

وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه الوطء بعد الوقوف بعرفة، وعليه بدنة (5).

Page 364