1034

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 195: إذا أحرم الولي بالصبي، فنفقته الزائدة على نفقته في الحضر على الولي دون ماله، وبه قال أكثر الفقهاء (1).

وقال قوم منهم: يلزمه في ماله (2).

دليلنا: إن الولي هو الذي أدخله في ذلك، وليس بواجب عليه، فيجب أن يلزمه، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة.

مسألة 196: إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به، ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه، أجزأ عنهما.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقع الطواف عن الولي، والثاني: يقع عن الصبي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوبة لهم فيمن حمل غيره فطاف به في أنه يجزي عنهما جميعا إذا نوى ذلك (4).

مسألة 197: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا إن عمد الصبي وخطأه سواء (5)، فعلى هذا لا يفسد حجه، ولا تتعلق به كفارة.

وإن قلنا: أن ذلك عمد، يجب أن يفسد الحج وتتعلق به الكفارة،

Page 361