1031

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 189: من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل، أو أمر من يقضي عنه، ولا دم عليه.

وقال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا.

وفيما يجب عليه قولان:

أحدهما عليه دم واحد (1)، والثاني: عليه أربعة دماء، لكل يوم دم (2).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدلالة.

مسألة 190: من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم، فإن ترك ليلتين كان عليه دمان، والثالثة لا شئ عليه، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.

وقال الشافعي: إن ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: عليه دم (3)، والآخر: عليه ثلث دم (4)، والثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان وفي الثلاثة عليه دم، على أحد قوليه (5)، والقول الآخر: لا شئ عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

Page 358