1029

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الشمس، فإذا غربت فليس له أن ينفر، فإن نفر أثم. وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم (2).

دليلنا: قوله تعالى: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " (3) فعلق الرخصة في اليوم الثاني، وهذا فاته اليوم الثاني، فلا يجوز له أن ينفر.

مسألة 185: من فاته رمي يوم، رماه من الغد، وكذلك الحكم في اليومين، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (4).

والآخر: يسقط الترتيب (5).

فإن اجتمع عليه الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط، فإن ما قلناه لا خلاف في جوازه، وسقوط النسك به، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 186: إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه، لا يجزي ليومه ولا عن أمسه.

وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (6).

Page 356