Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم أوردناها في الكتاب الكبير (1).
مسألة 176: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها (2)، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة (3) إلا أنه قال أبو حنيفة: وإن رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا (4).
وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الكل (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه، وإذا خالفه ففيه الخلاف.
مسألة 177: الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف، ويرمي التي هي إلى منى أقرب، ويختم بالتي هي إلى مكة أقرب، ويقف عند الأولى والثانية، ويكبر مع كل حصاة يرميها، ولا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا خلاف فيه، فإن نقص في الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها نظرت، فإن كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع، وإن كان رماها أربعا فصاعدا أتمها ولا يعيد على التي بعدها.
وقال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها (6).
Page 351