Kitāb al-arbaʿīn liʾl-shaykh al-māḥūzī
كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي
Editor
السيد مهدى رجائي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-arbaʿīn liʾl-shaykh al-māḥūzī
Sulaymān al-Māḥūzī (d. 1121 / 1709)كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي
Editor
السيد مهدى رجائي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن الله عز وجل لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا.
وقال أيضا: سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا بن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص.
قال ابن عباس: وأيم الله لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: فأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله الا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله.
وأما ما أخر الله، فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها الا ما يبقى، فتلك التي أخر، فأما التي قدم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه
Page 474
Enter a page number between 1 - 460