Kitāb al-arbaʿīn liʾl-shaykh al-māḥūzī
كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي
Editor
السيد مهدى رجائي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Kitāb al-arbaʿīn liʾl-shaykh al-māḥūzī
Sulaymān al-Māḥūzī (d. 1121 / 1709)كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي
Editor
السيد مهدى رجائي
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
الأقصى، فأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام (1).
وما ذكر في هذا الخبر من عد الأضلاع يخالف ما نقلناه عن صاحب الفصول، وما هنا هو الصحيح (2) لخروجه من العين الصافية، وأهل البيت أدرى بما فيه.
ووردت أحاديث اخر بهذا المعنى، وقد عمل عليها الشيخ المفيد وعلم الهدى وابن إدريس (3)، وادعى المفيد والسيد الاجماع من الفرقة المحقة عليه.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى اعتبار القرعة فيه (4) فان خرج الخنثى ذكرا أعطي نصيب الذكر، وان خرج مؤنثا أعطي نصيب المرأة، لأنه أمر مشكل لا سبيل للعقل إليه ولا نقل مقطوع به من اجماع ولا خبر متواتر ولا حديث صحيح، وكل أمر كذلك فالمنقول عن أهل البيت (عليهم السلام) استعمال القرعة فيه (5).
والذي عليه الأكثر مثل الصدوقين وابن البراج وابن حمزة وسلار والعلامة والشهيد وأكثر المتأخرين أنه يعطى نصف (6) نصيب ذكر وأنثى (عليه السلام)).
Page 469
Enter a page number between 1 - 460