Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
كتاب الشركة ولها معنيان:
أحدهما: اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع.
وثانيهما: عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه.
ثم المشترك بالمعنى الأول قد يكون عينا، وقد يكون منفعة، وقد يكون حقا، وسببها قد يكون عقدا، وقد يكون إرثا، وقد يكون مزجا، وقد يكون حيازة.
والمالان المتماثلان في الجنس والصفة إذا امتزجا اختيارا أو اتفاقا تحققت الشركة فيهما، وما لا مثل له لا يتحقق الشركة فيه بالمزج. وقد يحصل الشركة فيه بالإرث والابتياع والاتهاب ونحوها.
ولا يجوز التصرف لأحد الشركاء بدون الإذن من الباقين. ولا خلاف بين المسلمين في صحة الشركة بالأموال بالمعنى الثاني، وهي المعبر عنها بشركة العنان.
وفي التذكرة: الشركة على أربعة أنواع: شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه، فأما شركة العنان فهي أن يخرج كل مالا ويمزجاه، ويشترطا العمل فيه بأبدانهما.
قال: وأما شركة الأبدان فأن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبون بأيديهما كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، وما رزق الله تعالى فهو بينهم على التساوي أو التفاوت.
Page 618
Enter a page number between 1 - 1,579