Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
وينحصر وجوب الأداء فيه، وهل هو يتعلق به كتعلق الدين بالرهن أو تعلق الأرش بالجاني؟ فيه وجهان.
واشترط الشيخ في المبسوط علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه (1).
واعتبر العلامة في المختلف العلم بالمضمون عنه لا المضمون له. ونفى الاشتراط فيهما في غيره (2) ولعل ذلك هو الأقرب.
والأشهر الأقرب اشتراط رضى المضمون له في صحة الضمان، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (3). وفيه خلاف للشيخ، استنادا إلى أن عليا (عليه السلام) وأبا قتادة ضمنا الدين عن الميت ولم يسأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن رضى المضمون له (4).
] وروى ما في معناه معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) [(6) وفي الدلالة تأمل، لكن يدل عليه موثقة إسحاق بن عمار (7) لكنها يضعف عن مقاومة الصحيح المعتضد بالشهرة والاعتبار العقلي. ولا عبرة برضى المضمون عنه.
ولو أنكر المضمون عنه بعد الضمان لم تبطل على الأقرب، وإذا تحقق الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن وبرئ المضمون عنه عن حق المضمون له، لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، ويشهد له الخبر، ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن. وفي التذكرة ادعى إجماع علمائنا على ذلك (8).
قالوا: ويشترط فيه الملاءة أو العلم بالإعسار. وموثقة الحسن بن الجهم (9) لا يخلو عن دلالة ما على اعتبار الملاءة، ورواية عيسى بن عبد الله (10) على الجواز
Page 593
Enter a page number between 1 - 1,579