569

Kifāyat al-aḥkām

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

قم

بالمال؟ فيه تردد. ولو وجب له قصاص جاز له أن يعفو عنه. قالوا: ولو وجب له دية لا يجوز له أن يعفو عنها.

ويختبر الصبي، ومحله قبل البلوغ، لظاهر الآية. وفي المسالك أنه لا خلاف فيه عندنا قال: نعم شارحا القواعد حملا عبارته على أن الاختبار بعد البلوغ (1).

Page 590