Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
الأول: منع التصرف قالوا: وإنما يمنع من التصرف المبتدأ في المال، فلا يمنع من الفسخ بالخيار والعيب، ولا يمنع من التصرف في غير المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه ونحوها، ولا يمنع مما يفيد تحصيل المال كالاحتطاب وقبول الهبة والوصية ونحوها، ولو أقر بدين سابق صح. وهل يشارك المقر له الغرماء؟ فيه خلاف، فذهب الشيخ والمحقق والعلامة في المبسوط (1) والشرائع (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) إلى ذلك. وقيل بعدم المشاركة (5). وقواه في المسالك (6) والمسألة محل تردد.
ولو أقر بعين فهل يدفع إلى المقر له؟ فيه تردد.
والديون المؤجلة تحل بالموت ولا تحل بالحجر على الأشهر الأقرب، خلافا لابن الجنيد (7). ويدل على حلول الديون المؤجلة بالموت صحيحة الحسين بن سعيد (8) ورواية السكوني (9) ورواية أبي بصير (10) والظاهر أنه لا خلاف فيه، ولا فرق في دين الميت بين مال السلم والجناية المؤجلة عليه وغيرهما على الأقوى، لعموم النصوص.
الحكم الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجد عين ماله فله أخذها وإن لم يكن سواها، وله أن يضرب بدينه، سواء كان وفاء أو لم يكن على الأشهر الأقرب، لصحيحة عمر بن يزيد (11) وللشيخ قول
Page 573
Enter a page number between 1 - 1,579