Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
رهن أرض الخراج تبعا لآثار المتصرف من الأبنية والأشجار وغيرها.
ولو رهن عبدا مسلما أو مصحفا عند كافر قيل: لا يصح (1). وقيل: يصح ويوضع على يد مسلم (2). وهو غير بعيد، ولا يصح رهن الوقف.
الفصل الثالث في الحق يجوز الرهن على كل دين ثابت في الذمة كالقرض وثمن المبيع وإن كان في زمن الخيار، قالوا: ولا يصح فيما لا يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه. والمشهور أنه لا يصح على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية (3).
ولا يصح الرهن على الأعيان كالوديعة والعارية غير المضمونة عندهم. وفي المسالك أنه موضع وفاق (4). أما المضمونة كالمغصوبة والمقبوضة بالسوم والمستعارة مع الضمان فقد أطلق المحقق وجماعة من الأصحاب المنع (5) وجوزه بعضهم (6). والمسألة عندي محل إشكال.
وحيث جوزنا الرهن في الأعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إذا تلفت أو نقصت أو تعذر الرد، وهل يلحق بالأعيان الرهن للمبيع وثمنه؟ قيل: نعم، واختاره الشهيد (رحمه الله) وجماعة (7). وقيل: لا (8). والمشهور أنه لا يصح الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل، وقيل: يصح بعد الشروع في العمل (9) ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين معين. ويصح فيما ثبتت في الذمة
Page 557
Enter a page number between 1 - 1,579