509

Kifāyat al-aḥkām

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

قم

كتاب الدين وفيه مقاصد (1):

الأول القرض والنظر في امور:

الأول: قالوا يعتبر فيه الإيجاب والقبول، والظاهر أنه بالنسبة إلى تحقق الملك إن قلنا بتوقفه عليهما وعلى القبض، وأما أصل الإباحة فالظاهر أنها غير متوقفة عليهما. فالإيجاب كقوله: «أقرضتك»، أو «تصرف فيه وعليك رد عوضه»، أو «انتفع به وعليك عوضه»، وما يؤدي معناها، والقبول هو اللفظ الدال على الرضى بالإيجاب، ولا ينحصر في معين.

وفي القرض ثواب كثير، ويحرم اشتراط النفع، لا أعلم فيه خلافا بينهم، ويدل عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم فجاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط (2). وفي معناه أخبار متعددة (3).

ورواية خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم

Page 528