Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
لشيعتهم لتطيب ولادتهم كما يدل عليه الأخبار المستفيضة (1). وكذا يجوز وطء الأمة وشراؤها من السابي سواء كان السابي مسلما أو كافرا، وتعارض ذلك رواية زكريا ابن آدم المذكورة في كتاب الجهاد. لكن العمل على المشهور المرتبط بالأخبار.
المقصد الحادي عشر في السلف وهو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه. وهاهنا بحثان:
الأول في الشرائط وهي ثمانية: الإيجاب، مثل: «أسلمت» و «سلفت» وما يؤدي معناه، وينعقد بلفظ البيع والشراء. والقبول، وذكر الجنس والوصف، والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتغابن به فذكره لازم، وأما الاختلاف اليسير المتسامح عادة فغير ضائر، ويجوز اشتراط الجيد أو الردي، ولو شرط الأجود أو الأردى ففيه وجهان. ولابد أن تكون العبارة التي عبر بها الوصف معلومة عند المتعاقدين، ظاهرة الدلالة في العرف أو اللغة.
ويجوز السلم في الخضر والفواكه، وكذا ما تنبته الأرض غيرها، وفي البيض واللوز والجوز، وشرط الشيخ في جواز السلف في البيض والجوز ضبطه بالوزن (2) والظاهر الاكتفاء بالعدد، وفي الحيوان كله والألبان والسمون والشحوم والأطياب والملابس والأشربة والأدوية وشاة لبون، ويلزم ما من شأنه ذلك، والأقرب الجواز في شاة معها ولدها. والمشهور أنه لا يجوز في اللحم، ويدل عليه رواية جابر (3).
Page 520
Enter a page number between 1 - 1,579