Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
ويحتمل توقفه على إذن البائع في نقل الأمتعة، وهل يكتفى بمجرد التخلية قبل نقل المتاع في مثل الدار كما هو مختار التذكرة (1) والمسالك (2)؟ فيه إشكال إذا كانت الأمتعة شاغلة للدار مانعة من التصرفات والانتفاعات المعتبرة في البيع.
ولو كان المبيع مشتركا بين البائع وغيره، فإن كان منقولا فالظاهر أنه لابد من إذن الشريك في تحقق القبض، وإن كان غير منقول ففي توقفه عليه قولان، أجودهما العدم.
وفي المسالك: وعلى تقدير التوقف على إذنه بوجه فإن أذن الشريك فيه، وإلا نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع (3). واختار العلامة في المختلف الاكتفاء حينئذ بالتخلية (4).
ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا وقد كيل قبل البيع واخبر البائع بكيله أو وزنه فهل يفتقر إلى الاعتبار ثانيا لأجل القبض، أو يكفي الاعتبار السابق؟ فيه وجهان، والأول منقول عن جماعة من الأصحاب منهم العلامة والشهيدان (5).
وألحق في الدروس المعدود بالمكيل والموزون، فاعتبر في قبضه عده بعد البيع ولم يكتف بعده السابق. ولا تعويل عليه، لفقد النص وتحقق القبض عرفا بدونه. واكتفى فيه أيضا عن اعتبار المكيل والموزون والمعدود بنقله (6).
والعلامة في المختلف اكتفى بأحد امور ثلاثة: النقل والقبض باليد والاعتبار بالكيل أو الوزن (7). والحق أنه لابد من اعتبار الكيل أو الوزن مراعاة للنص الصحيح (8) لا لكون ذلك قبضا أو معتبرا فيه، وأما القبض فيرجع فيه إلى العرف الثابت.
Page 488
Enter a page number between 1 - 1,579