Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
الثالث: يلزم تبقية الثمرة على الاصول، ويرجع في قدرها إلى العادة، ويجوز سقي الثمرة والاصول، ويجبر الممتنع. وإن كان السقي يضر بأحدهما فالمشهور أنه يقدم مصلحة المشتري، واحتمل في الدروس تقديم البائع (1). وعن بعض الأصحاب جواز الفسخ بينهما مع التشاح (2). ولا أعلم في هذا الباب حجة واضحة.
الفصل الثالث في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن مع المطالبة، فإن امتنعا اجبرا، وإن امتنع أحدهما اجبر. وعن الشيخ إجبار البائع أولا (3). والأقرب الاستواء، ولو امتنع أحدهما من التسليم فهل للآخر الحبس حتى يرضى صاحبه بالتسليم؟ ظاهرهم المنع من ذلك، ومن المتأخرين من استشكل ذلك (4).
ولو شرط تأجيل أحدهما اختص الآخر بوجوب التسليم. ولو شرط تسليم أحدهما أولا لزم ذلك. ولو شرط تأجيلهما صح في العينين. ولو كانا في الذمة فالمشهور البطلان، لأنه بيع الكالي بالكالي.
والقبض من الامور المعتبرة شرعا ويترتب عليه أحكام مثل انتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشتري بعده إن لم يكن له خيار، وجواز بيع ما اشتراه بعد القبض مطلقا وتحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه، وعدم جواز فسخ البائع بتأخير الثمن بعد الثلاثة، وله مدخل في الهبة والوصية والرهن.
ولم يرد له من الشارع تعريف محصل لمعناه، والفقهاء اختلفوا في تفسيره، فقيل: هو التخلية، سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار، أو مما ينقل ويحول كالجوهر والدابة والمتاع (5). وقيل في ما ينقل: القبض باليد، أو الكيل فيما يكال، والانتقال به في الحيوان (6).
Page 485
Enter a page number between 1 - 1,579