Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنه لا يتقيد بالليل، وكأن مستنده خبر الضرار المنفي.
السابع خيار الرؤية: وهو ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه والمشتري إن نقص، وكأنه لا خلاف فيه بينهم، وخبر الضرار يدل عليه، وصحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو أنه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية (1). والرواية واردة في خيار المشتري. وروى زيد الشحام في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم؟ فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج (2).
الثامن خيار العيب: وسيأتي إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني في أحكام الخيار وفيه مسائل:
الاولى: خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع، وفي المسالك أن هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا (3). ومستنده أن الأصل في العقود اللزوم ووجوب الإيفاء بها، خرج البيع بالنص، فبقي الباقي على أصله، والشيخ في المبسوط أثبته في عقود جائزة مثل الوكالة والمضاربة والوديعة (4). والعقود الجائزة يصح فسخها (5) في المجلس وبعده، فليس لخصوصية خيار المجلس ارتباط بها.
Page 469
Enter a page number between 1 - 1,579