417

Kifāyat al-aḥkām

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

قم

اريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر وبع (١).

ومن ذلك: معونة الظالمين بما يحرم، وأما ما لا يحرم كالخياطة وغيرها فالظاهر جوازه، لكن الأحوط الاحتراز عنه، لبعض الأخبار الدالة على المنع (٢) وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/11/113" target="_blank" title="هود: 113">﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾</a> (3).

قال في مجمع البيان: فقيل: معناه لا تميلوا إلى المشركين في شيء من دينكم، عن ابن عباس. وقيل: لا تداهنوا الظلمة، عن السدي وابن زيد. وقيل: إن الركون إلى الظالمين المنهي عنه هو الدخول معهم في ظلمهم أو إظهار موالاتهم، وأما الدخول عليهم ومخالطتهم ومعاشرتهم دفعا لشرهم فجائز، عن القاضي. وقريب منه ما روي عنهم (عليهم السلام) أن الركون هو المودة والصحبة (4) والطاعة لهم (5).

ومن ذلك: نوح النائحة بالباطل، وبدون ذلك جائز، ويدل على جواز النوحة وأخذ الاجرة صحيحة أبي بصير (6) وموثقة حنان بن سدير (7) وعلى جوازها موثقة يونس بن يعقوب (8) ورواية أبي حمزة (9) وفي موثقة حنان: قل لها لا تشارط وتقبل كل ما اعطيت. وتدل رواية سماعة على كراهية كسب النائحة (10).

وعد من ذلك: حفظ كتب الضلال من التلف أو على ظهر القلب لغير النقض والحجة على أهلها والتقية، والظاهر أنه لو كان الغرض الاطلاع على المذاهب والآراء والديانات ليكون على بصيرة في تمييز الصحيح من الفاسد، أو يكون

Page 435